أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة من نسي الوضوء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة من نسي الوضوء
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة من نسي الوضوء
رقم الفتوى :
7074
عنوان الفتوى :
حكم صلاة من نسي الوضوء
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
صليت صلاة وبعد فترة تذكرت أنني لم أكن على وضوء فما حكم صلاتي؟
نص الجواب
الحمد لله
الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [رواه الترمذي في "سننه" (1/81)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/15، 16)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، ولا يسقط الوضوء بالنسيان ولا بالجهل، فالواجب عليك أيها السائل قضاء الصلاة التي صليتها بدون وضوء، والوضوء يكون بالماء الطهور، فإن عدم أو عجز عن استعماله، فإنه يتيمم بالصعيد الطيب فإن لم يجد ماء ولا صعيدًا صلى على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، وقوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: